علي أكبر السيفي المازندراني

34

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث )

( مسألة 2 ) : لو كان الميّت مسلماً أو مرتدّاً فطرياً أو ملّياً ، ولم يكن له وارث إلا الزوج والإمام ( ع ) ، كان إرثه للزوج لا الإمام ( ع ) ، ولو كان وارثه منحصراً بالزوجة والإمام ( ع ) ، يكون ربع تركته للزوجة والبقيّة للإمام ( ع ) ( 1 ) .

--> ( 1 ) . رياض المسائل 462 : 12 . ( 2 ) . مسالك الأفهام 69 : 13 . ( 3 ) . جواهر الكلام 79 : 39 . .